“تعديلات قانونية جديدة لتعزيز حماية حقوق الأفراد “أقرّ مجلس النوّاب
المصري تعديلات مهمة على قانون الإجراءات الجنائية، متضمنة ضوابط
أكبر للحفاظ على حقوق الأفراد والتزام الضبط القضائي بإطارات القانون.
وفيما يلي أبرز المواد والتعديلات:
المادة 36:
تنص على أنه «فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو
تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبّب
يستلزمه التحقيق».
وتؤكد المادة على معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامته ومنع تعذيبه
أو ترهيبه أو إكراهه، مع التأكيد على حقه في الصمت، وهدر أي قول
يصدر منه تحت وطأة الإكراه أو التعذيب.
المادة 37:
تحظر المادة احتجاز المتهم إلا في أماكن الاحتجاز الرسمية ومراكز
الإصلاح والتأهيل.
المادة 38:
تنص على أنه «يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات
أو في الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن
يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه».
ورفض المجلس تعديلاً مقدماً من النائب فريدي البياضي يقضي بارتفاع
مدة العقوبة إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة، مع الإبقاء على النص القائم
لأنه يحقق التوازن المنشود في التطبيق.
المادة 39:
تنص على أنه «إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة
38 من هذا القانون، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه
وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر».
وتتضمن المادة إجراءات للتعامل مع المتهمين في حال وجود قرائن كافية
على ارتكابهم جنايات أو جنح مخصوصة، مع التأكيد على تنفيذ الإجراءات
والأوامر من قُبل معاوني التنفيذ أو رجال السلطة العامة.